وأما الرواية الثانية فلا من جهة أن القصاص بمجرد الاخراج ليلا لا يلتزمون به، فما قيل من أن الروايتين ينجبر ضعفهما من جهة العمل لم يظهر وجهه، حيث إن مصداق الضمان في الرواية الثانية القصاص، ولعل ما فيها من عمل الإمام عليه السلام من جهة عمله فأمر فيها مقدمة لاقرار الخصمين بما وقع، ومن المعلوم أنه مع الاقرار يكون المقر مأخوذا بما أقر به.
وأما مع عدم ثبوت شئ فالمعروف ثبوت الدية لا على العاقلة وادعي عدم الخلاف فيه، لكن كيف يتم الاجماع مع مخالفة جمع في لزوم الدية لو وجد ميتا، و لو وجد مقتولا فإن أقر الداعي بقتله أو أقيمت البينة عليه أقيد به، بلا خلاف فيه وادعي عدم الخلاف أيضا في أنه لو ادعى قتله على غيره وأقام به عليه البينة أو أقر الغير صرف عنه الضمان إلى ذلك الغير، ولو عدم البينة منه عليه ولم يدع القتل على أحد ففي القود من الداعي أو إلزامه بالدية تردد واختلاف، والأشبه عند المصنف أنه لا قود، وعلل بالأصل مع حصول الشك في موجب القصاص، وصدق الضمان المحكوم به في الفتوى والنص بضمان الدية.
ويمكن أن يقال: لم يظهر وجه ما قيل من أنه لو ادعى قتله على غيره وأقام به عليه البينة صرف عنه الضمان، فهذا كما لو ادعى زيد على عمرو بدين وأقام عمرو البينة أن الدين على بكر لا عليه فهل يسمع هذه الدعوى مع البينة، إلا أن يكون إجماع هنا على خلاف ما ذكر في كتاب القضاء.
وما ذكر في صورة القتل من الترديد وتقوية الدية مشكل، حيث إن المدرك إن كان فتوى الفقهاء فلا إجماع وإن كان الخبرين فمقتضى الخبر الثاني القود، والخبر الأول لا تعيين فيه، ولا جامع بين الدية والقود، فمع موت الداعي وعدم القصاص كيف يمكن إثبات الدية وأخذها من تركته، وإثبات الدية بما ورد من أنه لا يطل دم امرء مسلم مشكل.
(الثانية: إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها فيلزمها الدية أو إحضاره أو من يحتمل كونه هو، الثالثة: لو دخل لص فجمع متاعا ووطأ