لا عدم الجواز، وإن أبيت فالمعارضة باقية ولا مجال للتقييد والمشهور الأخذ بالأخبار المطلقة.
وأما عدم القبول في غير الأموال والديون فهو المعروف بين الأصحاب، لكن مقتضى صحيح ابن مسلم المذكور والتفرقة بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس، والتخصيص بالأموال بلا فرق بين الأعيان والديون يحتاج إلى الدليل، إلا أن يكون إجماع في المسألة، وعلى المشهور إذا كان ما فيه المنازعة فيه جهتان يثبت فيه جهة المالية بالشاهد واليمين دون الجهة الأخرى كالسرقة فيثبت فيها المال دون استحقاق القطع.
وقد يقع الاشكال من جهة أخرى كما في الوقف العام إن قيل بأن العين الموقوفة تكون ملكا للموقوف عليهم، فيقع الاشكال في كفاية يمين بعضم في إثبات الوقفية، مع أن المالك على القول بالملكية كلهم لا البعض.
وأما لزوم كون الشهادة أولا فلا دليل عليه، والأخبار المذكورة بين ما فيه ذكر اليمين بالواو مع أن المعروف أنها لمطلق الجمع وبين ما فيه التعبير بمع و لولا الشهرة ما منع مانع من الاطلاق.
وأما عدم الحلف مع عدم العلم فلاعتبار الجزم في الحلف والقائل بالحلف على عدم العلم كما سبق يحلف على البت على ما يدعي عليه الطرف لأن خصمه يدعي عليه العلم، فهو يحلف على البت بالنسبة إلى العلم، وفي المقام يريد إثبات حق فلا بد أن يكون جازما كما يشهد الشاهد بالجزم.
وأما عدم إثبات مال غيره بالحلف، فالظاهر عدم الخلاف فيه، بل قيل: إنه مجمع عليه، ومع قطع النظر عما ذكر هو مقتضى الأصل فتأمل.
فلو ادعى غريم الميت مالا له مع شاهد لا يثبت المال بشهادة الشاهد ويمين الغريم، وقيل: يثبت بشهادة الشاهد وحلف الوارث، وهو المعروف كما سبق، وإن كان لا يخلو عن الاشكال إن لم يكن إجماع، للاشكال في انتقال ما يقال دين الميت إلى الوارث فيما لو برء ذمة الميت بالابراء أو التأدية من مال آخر.