وأيضا نقل فعل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إن كان للاستدلال كما هو الظاهر فلا بد من مماثلة مورد السؤال لمورد قضائه عليه السلام، ومع عدم المماثلة كيف يستدل به؟ فالمستفاد من هذا الصحيح ظاهرا ملاحظة الأكثرية ولو كانت في طرف ذي اليد، فإن تحقق عدم عمل المشهور بما يخالف ما دل على أن البينة على المدعى ليس غير واليمين على المدعى عليه أو على من أنكر ليس غير إلا في اليمين المردودة واليمين الاستظهارية كما لم يعملوا في موارد كثيرة بالأخبار الصحيحة و كان عدم عملهم لا من جهة الأخذ بأحد طرفي التخيير بل من جهة أخرى وإن كانت خفية علينا فلا بد من تقديم بينة خارج اليد، وإن كانت الأكثرية أو الأعدلية و نحوهما مع بينة ذي اليد.
وعلى ما ذكر ظهر عدم الفرق بناء على عدم الاعتبار لبينه ذي اليد بين صورة ذكر السبب كالنتاج وقديم الملك، والابتياع، وبين صورة قيام البينة على الملك المطلق من دون ذكر السبب، مضافا إلى أن القيود المذكورة في السؤال لا يوجب مدخليتها في الحكم، غاية الأمر منع الاطلاق إن قيل بأن وجود قدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع الاطلاق، وبعبارة أخرى إن قيل من مقدمات الاطلاق عدم وجود المتيقن في مقام التخاطب.
وفي المتن ولو تساويا، أي البينتان في ذكر السبب، ففي القضاء للخارج أو الداخل روايتان أشبههما ما تضمن القضاء للخارج، وهو اختيار جماعة، وقد عرفت أن الظاهر عدم المدخلية لذكر السبب في اعتبار البينة القائمة لخارج اليد وتقديمها على بينة ذي اليد، ولعل ما مر من اعتبار بينة الداخل محمول على التقية لشهرته بين العامة فتوى ورواية، فإنهم رووا عن جابر بن عبد الله الأنصاري " إن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منها البينة أنها دابته أنتجها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله للذي في يديه (1) " وعمل عليه أكثرهم.
نعم قيل بموافقة خبر بينة الخارج لأحمد بن حنبل، لكن مجرد هذا مع شهرة