عدم كون الحكم بحكمهم عليهم السلام نعم في الموضوعات الظاهر لزوم التسليم والقبول مع القطع بالمخالفة قطعا للنزاع إلا في مثل ما لو اختلف في الزوجية وحكم الحاكم بزوجية المرأة للأجنبي فكيف يمكن للمرأة مع قطعها بعدم الزوجية التمكين للأجنبي من جهة حكم الحاكم من جهة شهادة الشهود، مع كون الشهادة على خلاف الواقع وغاية ما يمكن أن يقال إن شأن الحاكم إنفاذ حكم الشرع، كأمر الآمر بالمعروف ونهي الناهي عن المنكر، وإن كان هذا خلاف ظاهر قوله عليهم السلام على المحكي في المقبولة " فإذا حكم بحكمنا - الخ " أو يراد من جعل القاضي والحاكم إرجاع شأن من الشؤون إلى بعض الأشخاص من دون جعل منصب كجعل الولاية للأب والجد وجعل التولية بالنسبة إلى الموقوفة فتأمل.
وكيف كان ذكر من شروط القاضي التكليف الملازم مع البلوغ والعقل، وادعي عليه الاجماع ومن جهة أن الصبي والمجنون لا ولاية لهما بالنسبة إلى أنفسهما فكيف تكون لغيرهما، والوجه الثاني محل الخدشة فإن المستفاد من بعض الأخبار نفوذ وصية البالغ عشرا وفي تطليقه كلام مذكور في كتاب الطلاق ويمكن أن يقال مع إذن الولي ينفذ تصر فاته كما ذكر في البيع في شرائط المتعاقدين ومن الشروط الايمان بمعنى كونه اثني عشريا وادعي عليه الاجماع، وكان ذكر العدالة يغني عن ذكره وادعي الاجماع على اعتبار العدالة ولا يخفى أنه مع الاختلاف في معنى العدالة كيف يمكن دعوى الاجماع على اعتبار العدالة بمعنى الملكة الراسخة وبهذا وقع الاشكال في اعتبار العدالة في إمام الجماعة واستدل أيضا بالمنع عن الركون إلى الظالم إذ غير العادل ظالم لنفسه ولقصوره عن مرتبة الولاية على الصبي والمجنون فكيف بهذه المرتبة الجلية وفيه نظر فإن الرجوع إلى حكم غير العادل مع وثاقته ليس ركونا إلى الظالم وألا ترى أن الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - يأخذون بخبر غير العادل مع الوثاقة، ولا يعد هذا ركونا إلى الظالم، والأب والجد وليان على أولادهما