جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٦ - الصفحة ٣٠٤
وأما عدم عقل العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا فيدل عليه النبوي " لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا " (1).
وعن أمير المؤمنين عليه السلام " لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا " (2) وفي خبر السكوني عنه أيضا " لا تضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا " (3).
وفي خبر زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة، ولم يجعل على العاقلة شيئا (4).
ورواه في الفقيه (5) عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
والظاهر أن المراد أنه لو ثبت القتل بالاقرار أو صالح المنسوب إليه القتل بحيث يكون القتل مع قطع النظر عن الاقرار مشكوكا فيه، وبعبارة أخرى قد يحصل من الاقرار القطع بوقوع القتل بفعل المقر، وأخرى لا يحصل القطع وإنما يحكم عليه بكونه قاتلا من جهة إقراره بدون حصول القطع، ففي الصورتين يكون المقر محكوما بكونه قاتلا، لكن في الصورة الثانية مشمول للأخبار المذكورة، وأما الصورة الأولى وإن كانت المحكومية من جهة الاقرار لكن الاقرار صار سببا للقطع بكونه قاتلا، كما لو حصل القطع من أمارات أخرى غير البينة والاقرار.
فعدم توجه الضمان إلى العاقلة والشمول للأخبار المذكورة محل إشكال.
إلا أن يقال: لما كان الاقرار موجبا للقطع غالبا لبعد إقدام العاقل على ما يضره ولعله من هذه الجهة يكون الاقرار عند العقلاء حجة، مع قطع النظر عن حكم الشرع، ويرشد إلى هذا ما في خبر زيد بن علي عليه السلام من قوله على المحكي " وأتاه رجل فاعترف

(١) لم أجده وفي مجمع الزوائد ج ٦ ص ٣٠١ ما بمعناه.
(٢) المستدرك ج ٣ ص ٢٨٨ نقلا عن دعائم الاسلام.
(3) الوسائل: كتاب الديات، أبواب العاقلة، ب 3، ح 2.
(4) الوسائل: كتاب الديات، أبواب العاقلة، ب 9، ح 1.
(5) المصدر باب العاقلة تحت رقم 4.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 308 309 310 ... » »»
الفهرست