مع فصل الخصومة بالنكول لا وجه لاستيناف الخصومة.
وأما عدم استحلاف المدعي مع إقامة البينة في غير الدعوى على الميت فيدل عليه صحيحة محمد بن مسلم " عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال لا " (1).
ورواية أبي العباس " إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين " (2) ونحوها موثقة جميل (3) ومرسلة أبان (4) وأما ما في خبر سلمة بن كهيل (5) عن قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه لشريح " ورد اليمين على المدعي مع بينته فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء " فمحمول على الاستحباب مع رضى المدعي.
وأما صحيحة صفار " هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام: إذا شهد معه عدل آخر فعلى المدعي يمين " (6) فقيل بامكان حملها على عدم سماع شهادة الوصي.
ويشكل حيث إن الظاهر اعتبار شهادة الوصي لقوله عليه السلام - على المحكي - " إذا شهد معه عدل آخر " والوصي إذا لم يكن له نفع من جهة الشهادة فما الوجه في عدم قبول شهادته مع فرض اجتماع شروط الشاهد فلا بد من التمسك بعدم عمل الأصحاب بظاهرها.
وأما في دعوى الدين على الميت فيعتبر في سماعها قيام البينة المعتبرة مع اليمين الاستظهاري على المشهور، ويدل عليه ذيل خبر عبد الرحمن البصري (7)