والدليل عليه رواية عمرو بن شمر عن جابر المروية في الفقيه عن أبي جعفر عليهما السلام عن جده عن علي عليه السلام (أنه قضى في رجلين اختصما في خص، فقال: إن الخص للذي إليه القمط) وفي عمرو وإن كان ضعف لكنه مجبور بالشهرة والصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام عن خص بين الدارين كما في التهذيب، وبدل الحظيرة في الكافي والفقيه، فزعم كما في الكتابين الأولين فذكر بدله في الكتاب الأخير أن عليا قضى بذلك لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط وهي وإن كانت قضية في واقعة فلعله عليه السلام عرفها وأجرى الحكم فلا يتعدى إلى غيرها، لكن في مقام الجواب عن سؤال السائل نقل الإمام عليه السلام قضاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فلا بد أن تكون الخصوصيات ملغاة، فلا مجال للاشكال إلا أن الحكم لما كان مخالفا للأصول لا بد من الاقتصار فيه على مورد النص.
وأما ما ذكر في المسألة الرابعة من تكليف البينة إذا ادعى أب الميتة عارية بعض متاع المرأة فهو المطابق للأصول، كمن ادعى شيئا يكون في يد الأجنبي من عدم قبول قوله بدون البينة، فمقتضى عموم (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) عدم القبول، والرواية المروية في الكتب الثلاثة الصحيحة في الفقيه عن جعفر بن عيسى وهو حسن، قال: كتبت إلى أبي الحسن يعني علي بن محمد عليهما السلام جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من المتاع والخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب عليه السلام يجوز بلا بينة قال وكتبت إليه: جعلت فداك إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أيكون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: لا. (1) وضعفت الرواية بالشذوذ لعدم القائل بها، اطباق الفتاوى على خلافها، إلا ظاهر الصدوق حيث رواها في الفقيه مع ضمانه فيه حيث ذكر أن لا يروي فيه إلا ما