وفي خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب شديدا حتى لا يعود) وفي الصحيح عنه أيضا (لا يقتل الحر بالعبد وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه و ضرب ضربا شديدا).
وفي آخر عنه أيضا (إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم، قال لا يجاوز بقيمة العبد دية الأحرار) (1).
وفي خبر ابن مسكان عنه أيضا دية العبد قيمته، وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر (2).
وفي خبر الحسن بن صالح عنه أيضا (في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم، فقال: لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية الحر (3)) إلى غير ما ذكر من النصوص.
وأما أخذ الدية من مال الجاني فهو على القاعدة إذا كانت الجناية عن عمد، وأما كانت خطأ فمقتضى القاعدة في الخطأ الأخذ من العاقلة، وقيل: يؤخذ من الجاني لكون العبد المملوك مالا، فالغرامة على الجاني وإن كان عن خطأ، وحكي عن ظاهر الايضاح أو صريحه، واستحسن هذا في المحكي عن الخلاف، أما في صورة العمد فيدل على كون الغرامة من مال الجاني ما دل على عدم غرامة العاقلة في صورة العمد مثل رواية أبي بصير عن أبي حعفر عليهما السلام قال: (لا يضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا (4)).
ومثلها رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (إن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
العاقلة لا تضمن عمدا ولا إقرارا ولا صلحا (5)).
(وفي رواية زيد بن علي عن آبائه عليه السلام قال: لا يعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة، ولم يجعل على