ادعى عليك مال ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه " (1).
ومثل قوله تعالى: " ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ".
وفي استفادة الاستحباب المولوي مع عدم كون العظة داخلا في النهي عن المنكر الشامل للمكروهات تأمل، بل لعلها من قبيل الأمر بإطاعة الله تعالى وإطاعة الرسول صلى الله عليه وآله.
وأما جواز تغليظ اليمين فيدل عليه صحيحة محمد بن مسلم " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين فأنكر ولم يكن للمدعي بينة؟ فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بأخرس وادعي عليه دين فأنكر ولم يكن للمدعي بينة، فقال أمير المؤمنين صلوت الله عليه: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه، ثم قال: ايتوني بمصحف، فأتي به قال: فقال للأخرس: ما هذا فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله عز وجل ثم قال: ايتوني بوليه، فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر علي بدوات وصحيفة، فأتاه بهما، ثم قال لأخي الأخرس: قل لأخيك: هذا بينك وبينه أنه علي، فتقدم إليه بذلك، ثم كتب أمير المؤمنين صلوات الله عليه: " والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك يعلم السر والعلانية إن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب، ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدين " (2).
ويمكن أن يستفاد منها جواز الحكم بعد امتناع المنكر من دون رد الحلف إلى المدعي وحلف المدعي، مع احتمال حصول القطع من جهة امتناع الأخرس من الحلف.