شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم المسلم، وفي اعتبار الغربة تردد، وتقبل شهادة المؤمن على أهل الملل، ولا تقبل شهادة أحدهم على المسلم ولا على غيره، وهل تقبل على أهل ملته؟ فيه رواية بالجواز ضعيفة، والأشبه المنع) أما كمال العقل وعدم الاعتبار بشهادة المجنون فادعي عليه الاجماع، فإن تم الاجماع فلا كلام وإلا يشكل، حيث إن بعض الأشخاص له كمال الدقة والمتانة في بعض الأمور وفي بعضها خارج عن طريقة العقلاء، فمع الوثوق بالحفظ والضبط والاحتراز عن الكذب بحيث يكون سكون النفس الحاصل من إخباره أقوى من السكون الحاصل من قول كثير من العقلاء العدول الظاهر أن بناء العقلاء على الاعتماد باخباره والحاصل أن البناء على عدم الاعتبار باخبار المجنون تارة من جهة إمضاء بناء العقلاء على عدم ترتيب الأثر على شهادة المجانين، وأخرى من جهة التعبد، فعلى الأول يكون ما ذكر خارجا عن بناء العقلاء، وعلى الثاني لا إشكال، كعدم ترتيب الأثر على إخبار الكافر ولو كان أوثق من خبر المسلم.
وأما مع الإفاقة في بعض الأوقات فلا مانع، واعتبر تيقظه فيما يشهد به، وفي الخبر عن سيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه في قوله تعالى " ممن ترضون من الشهداء " قال: ممن ترضون لينه وأمانته وخلقه صلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به، فما كل صالح مميز محصل ولا كل مميز صالح " (1).
ولعله محمول على مراعاة الكمال وإلا لزم إلغاء شهادة الغالب، ولو من جهة عدم إحراز وجدان هذه الصفات غالبا.
وأما اشتراط الايمان بمعنى كون الشاهد مقرا بإمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم فادعي عدم الخلاف فيه، بل عن جماعة الاجماع عليه، واستدل عليه بالأصل واختصاص الخطاب بالمشافهين دون غيرهم وليس المخالف بموجود في زمن الخطاب، ولو سلم العموم فقد عرفت الخبر المفسر لقوله تعالى " ممن ترضون - الخ "