وأما عدم اختلاف دية العمد والخطأ في شئ من المقادير عدا النعم فلم يذكر فيه خلاف، ويدل عليه أكثر النصوص الواردة بالستة.
وأما الاختلاف في النعم أي الإبل فقد يستفاد من خبر أبي بصير المتقدم المذكور في دية شبه العمد، وفيه قال: (إن دية المغلظة التي تشبه العمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل - الخ) ومن رواية العلاء بن الفضيل المتقدمة وفيها و الدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد - الخ، قد سبق الكلام في استفادة الاختلاف من الروايتين.
وأما دية الذمي يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا فالمعروف أنها ثمان مائة درهم ويدل عليه الأخبار منها صحيح ليث المرادي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي قال: ديتهم سواء ثمان مائة درهم) (1).
ومنها موثق سماعة عنه أيضا قال: (بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمان مائة درهم، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إلى فيهم عهدا، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى، وقال إنهم أهل كتاب) (2) إلى غير ما ذكر من النصوص.
وفي قبال ما ذكر ما يظهر منه أن ديتهم دية المسلم، قال الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح أبان بن تغلب (دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم) (3) وقال أيضا على المحكي في خبر زرارة: (من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة) (4).
وفي رواية أبي بصير عنه أيضا دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، و دية المجوسي ثمان مائة درهم) (5).