لي بينة، فقال: إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه " (1) بحمل قوله " إن كان ثقة فلا يقربها " على الاحتياط الاستحبابي.
ورواية يونس " سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ فقالت: لا، فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟ فقال هي امرأته إلا أن يقيم البينة " (2).
وحسنة عبد العزيز " إن أخي مات وتزوجت امرأته، فجاء عمي وادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار، وقالت ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها ". (3) فإن المفروض في هذه الأخبار عدم علم الزوج بصدق المدعي وكذبه، والظاهر عدم الفرق بين دعوى الزوجة وغيرها.
ويمكن أن يقال: فرق بين مقام الترافع وغيره، ألا ترى أنه يشترى من ذي اليد ويعامل مع المشترى معاملة الملكية، وفي مقام الترافع لا يحكم بمجرد اليد بالملكية فالزوج في هذه الأخبار يسأل عن تكليف نفسه بالنسبة إلى المرأة.
ثم إنه لم يظهر وجه ما ذكر من حمل ما في الخبر " فلا يقربها " (4) على الاحتياط الاستحبابي، فإنه مع الزوجية ليس للمرأة التزوج مع الغير وتجب نفقتها، ومع بطلان النكاح لا يترتب شئ من أحكام الزوجية ولها الازدواج.
(المقصد الثالث في كيفية الاستحلاف، ولا يستحلف أحد إلا بالله تعالى ولو كان كافرا لكن إن رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز، ويستحب للحاكم تقديم العظة، ويجزيه أن يقول والله ما له قبلي كذا، ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان، ولا تغليظ لما دون نصاب القطع، ويحلف الأخرس بالإشارة، وقيل توضع يده على اسم الله تعالى في المصحف، وقيل تكتب اليمين في لوح وتغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شرب كان حالفا وإن امتنع ألزم الحق).