لو قتل الأب ولده عمدا فلا قصاص، ولا يقتل الأب بسببه، بل يؤخذ منه الدية أما عدم القصاص فالظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه قول أحدهما عليهما السلام على المحكي في خبر حمران (1) " لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا ".
وقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر الفضيل بن يسار (2) " لا يقاد الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد إذا قتل والده ".
كقوله عليه السلام أيضا في الآخر على المحكي " لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده، الحديث " (3).
ودفعت الدية منه إلى الوارث ولا نصيب للأب منها، لما سبق في كتاب الميراث من ممنوعية القاتل من إرث المقتول ولو لم يكن وارث فديته للإمام عليه السلام لأنه وراث من لا وارث له.
ولو قتل الوالد ولده خطأ فالدية على العاقلة، ويرث الدية الوارث كساير الموارد، وفي توريث الأب قولان الأشبه عند المصنف أنه لا يرث، وإن قلنا في باب الإرث إن القتل خطأ لا يمنع الإرث، كما هو الأشهر رواية وفتوى، للصحيحين (4) في من قتل أمه إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها.
مع عموم الكتاب والسنة وذلك للنبوي الصريح (5) المروي عن محكي الخلاف، مستدلا به بعد الاجماع " ترث المرأة من مال زوجها وديته، ويرث الرجل من مالها وديتها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ولا من ديته، وإن قتله خطأ ورث من ماله، ولا يرث من ديته ".
وللمناقشة مجال لامكان اختصاص الحكم بالزوج والزوجة لا لحوق الأب في الحكم بمن قتل أمه خطأ، حيث حكم في الصحيحين المشار إليهما بالوارثة، بلا فرق بين الدية وغيرها، فالمسألة محتاجة إلى التأمل.