ويمكن أن يقال: المتعارضان لا بنحو التباين بل بنحو العموم من وجه يكون التعارض بينهما محفوظا وإن كانت المعارضة بينهما في مقدار مخصوص، فيسئل كيف يطرح الخبران في محل التعارض مع تسليم جامعيتهما لشرائط صحة العمل سندا وعملا.
وأما ما ذكر من وقوع الحكم صحيحا فيستصحب - الخ، فيشكل من جهة أنه بعد تسليم شمول الخبرين لما بعد الحكم كيف يجري الاستصحاب مع وجود الدليل الاجتهادي، مضافا إلى أنه كيف وقع الحكم صحيحا مع كون الصحة مراعاة بعدم إنكار شاهد الأصل.
وأما ما ذكر من إطلاق ما دل على نفوذ الحكم ما لم يعلم بطلانه فيشكل من جهة أنه بعد قيام الحجة على عدم حجية منشأ الحكم أعني الشهادة التي من جهتها حكم الحاكم كيف ينفذ الحكم إلا أن يكون إجماع، ولولا شهرة اشتراط عدم حضور الأصل في جواز شهادة الفرع أمكن حمل ما دل على الاشتراط على بيان ما هو المتعارف بين الناس من عدم الرجوع إلى الفرع، مع إمكان استعلام الأمر من الأصل، وإن أبيت نقل إن شمل ما دل على الترجيح والتخيير في الخبرين المتعارضين للعامين من وجه فلعل الترجيح مع الخبرين إن كان عام يستفاد منه حجية البينة بقول مطلق، وإن لم يكن عام بهذا النحو فالتخيير.
وأما الاشكال في الخبرين من جهة ظهورهما في كفاية شاهد واحد في الفرع مع أن المستفاد مما ذكر سابقا لزوم شاهدين عدلين بالنسبة إلى كل واحد من شاهدي الأصل فقد يجاب عنه بأن المراد الجنس لا الرجل الواحد، ولا يخفى بعده ألا ترى إلى مرسلة فقيه المتقدمة إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة - الخ، فالأولى أن يقال: لا مانع من قبول الشهادة نصف الشهادة كما في المرسلة مع الاحتياج إلى النصف وملاحظة الأعدلية، فتأمل.
وأما عدم قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا فلا خلاف فيه ظاهرا، ويدل عليه ما رواه الصدوق باسناده عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال