الفرق فلا مجال للأصل، والتفصيل في غير الفرض لا يكون دليلا على المقام بل عدم التفصيل في الفرض مع التفصيل في غيره ربما يكون دليلا على عدم التفصيل، ومجرد الاستبعاد لا يوجب الصرف عن صورة العود.
وفي العينين الدية، ويدل عليه الأخبار العامة الدالة على أن ما في الانسان اثنان ففي كل واحد نصف الدية، والخاصة مثل حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يكسر ظهره فقال فيه الدية كاملة، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الأذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية، وفي البيضتين الدية (1) ".
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " في الأنف إذا استوصل جدعه الدية، وفي العين إذا فقئت نصف الدية، وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية " (2).
وظهر مما ذكر حكم العين الواحدة وفي الأجفان الأربعة الدية، بلا خلاف ظاهرا، بل ادعي الاجماع عليه، و في تقدير كل جفن خلاف، فالمحكي عن جماعة أن في كل واحد ربع الدية، و استدل بصحيح هشام المضمر في التهذيب المسند إلى الصادق عليه السلام في الفقيه قال:
" كل ما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية " (3) ونحوه حسن عبد الله بن سنان.
ولا يخفى عدم الاستفادة من هذين الخبرين، وقد يقال بالاستفادة من الاجماع على ثبوت الدية للأربع فتوزع لأن الأصل عدم الزيادة.
وفيه إشكال، لاحتمال عدم التوزيع، ألا ترى أن الدية الكاملة لا توزع على الأعضاء.