رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة، قال عليه ربع دية العين " (1).
ورواية عبد الله بن جعفر عنه أيضا " في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، قال: قضى فيها علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بنصف الدية في العين الصحيحة " (2).
والرواية الثانية صحيحة بريد أو حسنته عن الباقر عليه السلام " في لسان الأخرس وعين الأعور [الأعمى، خ ل] وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية " (3).
وهذه الثانية مشهورة في العمل، والأولى متروكة، وإن حكي العمل بها عن المفيد وسلار.
وأما الأنف ففيه الدية الكاملة، ويدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي و في صحيح ابن سنان " في الأنف إذا استوصل جدعه الدية " (4).
وفي الموثق " في الأنف إذا قطع الدية كاملة " (5).
وفي حسن الحلبي، وموثق سماعة، وخبري زرارة والعلاء بن الفضيل " في الأنف إذا قطع المارن الدية " (6) وقد يقع الاشكال من جهة أن المارن وهو ما لان من الأنف دون القصبة إذا كان فيه الدية فيكف يكون في مجموع الأنف من المارن والقصبة الدية ومن هذه الجهة قيل إن في القصبة الحكومة.
وأجيب بأنه كذلك مع تعددها بأن قطع القصبة بعد قطع المارن لعدم تقدير فيها بالخصوص فتجب الحكومة، أما لو كان جناية واحدة قد استوعبت الأنف كله أو المارن مع بعض القصبة فليس إلا الدية، ولا استبعاد في التداخل.
ويمكن أن يقال: إذا شرع الجاني في قطع الأنف من المارن إلى القصبة فبعد الوصول إلى القصبة ولم يقطع القصبة بعد، ثبت الدية لتحقق المسبب بسببه فأي تأثير لقطع القصبة ومثل هذا مشمول لما دل على ثبوت الدية فإن التزم في هذه الصورة