وخبر أبي ولاد (1) ففيه قول الصادق عليه السلام على المحكي في من قتل ولا ولي له سوى الإمام عليه السلام إنه ليس له العفو، بل إنما له القتل أو أخذ الدية، وجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جنايته عليه وكذا ديته.
وأما وجه التأخر عن ضمان ضامن الجريرة فلما ثبت في كتاب المواريث من الترتب في إرث المعتق، وضامن الجريرة، والإمام عليه الصلاة والسلام فيعقلون حينئذ كذلك.
وفي الصحيح (2) " من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه أو من ضمن جريرته فماله من الأنفال " وفي آخر (3) " السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله تعالى فما كان ولائه لله سبحانه وتعالى فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فإن ولائه للإمام، وجنايته على الإمام، وميراثه للإمام ".
(وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ فإن لم يكن له مال فعاقلته الإمام لأنه يؤدي إليه ضريبته ولا يعقله قومه، وأما كيفية التقسيط فقد تردد فيه الشيخ، والوجه وقوفه على رأي الإمام، أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة ويبدأ بالتقسيط على الأقرب فالأقرب ويؤجلها عليهم على ما سلف).
أما كون جناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ ومع عدم المال على الإمام عليه السلام فالظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام " ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين، لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للإمام عليه السلام،