القاضي باجتهاده ولا يخفى أنه مع الاختلاف فيما يوجب الفسق يقع الاختلاف فيما يوجب العدالة ويمكن أن يقال تارة يكون الاختلاف بين الحاكم وبين شاهدي التعديل و الجرح، وأخرى يتفقان، وثالثة يشك فمع الاتفاق لا حاجة إلى التفصيل لا في التعديل ولا في الجرح ويكفي في التعديل إحراز وجود الملكة وعدم العلم بما يوجب الفسق وبغير هذا النحو لا يمكن التعديل إلا على سبيل الندرة ومع الاختلاف لا بد من التفصيل إلا أن يكون نظر الشاهدين أو فق بالاحتياط وكذا مع الشك وهذا للزوم إحراز العدالة للحاكم وإحرازه بنفسه أو بالبينة وليس المقام كما لو وكل الغير في تطهير الثوب المتنجس بالبول مع عدم العلم بأنه في الكر غسله مرتين أو مرة واحدة مع كون نظر الموكل لزوم مرتين لامكان حمل فعله على الصحة بخلاف المقام.
(الرابعة إذا التمس الغريم إحضار غريمه وجب إجابته ولو كان امرأة إن كانت برزة ولو كان مريضا أو امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما، الخامسة الرشوة حرام وعلى المرتشي إعادتها) إذا التمس الغريم إحضار غريمه فالمعروف وجوب إجابته وادعي عدم الخلاف فيه، بل ادعي الاجماع عليه واستدل بتعلق حق الدعوى به واقتضاء منصب القاضي فإن تم الاجماع فلا كلام وإلا فيشكل، حيث إنه مع عدم ثبوت شئ على المدعى عليه ما وجه إلزامه ولم يظهر وجه ما قيل من حق الدعوى فمع احتمال بطلان ما يدعى المدعى وعدم حق له على الآخر ما معنى حق الدعوى، وقيل: إنه مع عصيان المدعى عليه بامتناعه بلا عذر أستعين بأعوان السلطان وعزر بما يراه ولم يظهر وجه غاية الأمر أنه مع تمكن المدعي من إثبات دعواه عند الحاكم مع الثبوت يحكم الحاكم على الغائب والغائب على حجته، والقائلون بوجوب الإجابة فصلوا بالتفصيل المذكور في المتن.