وأما الألف شاة فقد ادعي الاجماع على كفايتها، ودل عليها بعض الأخبار المذكورة، نعم قيد بالكبش في العمد دون الخطأ في رواية أبي بصير المذكورة، ومع اعتبار السند يكون مقيدا للاطلاق، إلا أن الشهرة على الخلاف، وفي خبر زيد الشحام المذكور جعل مكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم فيصير ألفي شاة، وقد حمل على التقية، ومع إمكان الحمل على الاستحباب والفضل لا داعي للحمل على التقية، مضافا إلى إمكان أن يقال إذا أراد الجاني أن يؤدي الإبل فله أن يؤدي بدل كل إبل عشرين من فحولة الغنم، ومع إرادة التأدية بالغنم لا بعنوان البدلية عن الإبل بل بنفسه بالاستقلال له أن يؤدي ألف شاة، وهذا نظير ما ذكر في كفارة الافطار في شهر رمضان المبارك إذا أطعم المكفر ستين مسكينا بنحو إطعام الضيوف بمثل خبز و إدام يكفي ما يشبع كل منهم به، وله أن يعطي كلا منهم مدا من حنطة ولا يكفي أقل من مد، فتدبر.
وأما الدراهم فالظاهر عدم الخلاف في كفاية عشرة آلاف درهم، وفي خبري عبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة (إن الدية اثنا عشر ألف درهم (1)) والمشهور عدم العمل بهما، وقد حملا إما على التقية كما ذكره الشيخ رحمه الله أو على ما ذكره الحسين بن سعيد وغيره أنه روى أصحابنا أن ذلك من وزن ستة، قال: إذا كان كذلك فهو يرجع إلى عشره آلاف درهم.
ويمكن أن يقال: أما الحمل على التقية فيشكل مع إمكان الجمع بالحمل على الاستحباب والفضل، وما ذكر أخيرا بعيد مع عدم المعروفية، والمعروف بين الفقهاء حمل ما ذكر في الأخبار على التخيير لا التنويع كما هو ظاهر من الأخبار، بمعنى أنه يجب كل صنف من الستة على أهله كما حكي عن الشيخين وغيرهما من القدماء، ولازم هذا عدم تعيين شئ منها لمن لم يكن أهلا لصنف من الستة، وهو بعيد جدا مضافا إلى أن بعض الأخبار مع التعرض فيه للخصوصيات وعدم التقييد فيه للتنويع يبعد تقييده فلاحظ رواية أبي بصير ومرسلة محمد بن عيسى، فتدبر.