وفي ثديي المرأة ديتها، وفي كل واحدة نصف ديتها، بلا خلاف ظاهرا، للضابط المذكور، وخصوص قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه على المحكي في صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليهما السلام " في رجل قطع ثدي امرأة، قال: إذا أغرمه لها نصف الدية " (1).
وأما حلمتا ثدي الرجل فالمحكي عن جماعة أن فيهما الدية، للضابط المذكور " كلما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية " وربما يشك في شموله لمثلهما، وعلى فرض الشمول يمكن تخصيصه لما عن كتاب ظريف مع معروفية صحته من أن " في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية، مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا، وفيهما معا ربع الدية " (2).
(وفي حشفة الرجل فما زاد وإن استوصل الدية، وفي ذكر العنين ثلث الدية وفيما قطع منه بحسابه، وفي الخصيتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وفي رواية في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها، وفي أدرة الخصيتين أربع مائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمان مائة دينار).
إذا قطعت حشفة الرجل فما زاد وإن استوصل الدية الكاملة، بلا خلاف، لما دل على أن ما أن يكون في الانسان واحدا ففيه الدية، وفيه تأمل، فالأولى التمسك بالنص الخاص، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام " وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية " (3).
وفي حسن الحلبي عنه أيضا " إذا قطعت الحشفة فما فوق الدية " (4).
ومن أخبار المقام صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر عليهما السلام " قال في ذكر الغلام الدية كاملة " (5).