ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين (1)).
(ولو انفردن كالمرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول، ويقبلن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل، وامرأة واحدة في ربع الوصية، وكذا كل امرأة تثبت شهادتها في الربع حتى يكملن أربعا فتقبل شهادتهن في الوصية أجمع، ولا ترد شهادة أرباب الصنايع المكروهة كالصياغة، والصنايع الدنية كالحياكة والحجامة، ولو بلغت الدناءة كالذبال والوقاد ولا ذوي العاهات كالأجذم والأبرص) لو انفردت النسوة كالمرأتين مع اليمين فالأشبه عند المصنف - قدس سره عدم القبول في الديون، وأخذا بالأصل، أو استفادة الحصر مما دل على جواز شهادتهن مع الرجال بالنحو المذكور فيها، ويستفاد جواز شهادة النساء مع اليمين من صحيح منصور بن حازم قال: حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال: (إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز (2).
ونحوه صحيحه الآخر من دون إرسال، حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام (إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقه لحق (3)) وأما قبول شهادتهن في العذرة وعيوب النساء فالظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه الأخبار المستفيضة كصحيح العلاء عن أحدهما عليهما السلام (سألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال نعم في العذرة والنساء).
وخبر داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه).
وقال الصادق عليه السلام - علي المحكي - في صحيح ابن سنان: تجوز شهادة النساء وحدهن في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في