وأما اشتراط المملوكية فالظاهر أنه للاحتراز عما لو ادعى المسلم خمرا أو خنزيرا ونحوهما مما لا يصح تملكه للمسلم، ولا يبعد كفاية الأولوية إلا أن يدعى عدم الاطلاق في أدله القضاء، ولو كان متعلق دعواه عينا فله انتزاعها منه ولو قهرا، وقيد في بعض الكلمات باعتراف من في يده أو كانت العين حالها معلومة، ولم يظهر وجهه، حيث إنه بعد ما وجد صاحب العين عين ماله في يد الغير فما المانع من سلطنته، نعم للغاصب الانكار مع عدم وضوح الحال، وهذا لا ينافي سلطنة المالك على التصرف.
ولو كان دينا والمدين مقر باذل أو جاحد وله حجة لم يستقل الدائن بل يرجع إلى الحاكم، لأن تعين الدين الكلي في الشخص لا بد أن يكون بنظر المدين أو الحاكم مع امتناع المدين، ومع عدم الاقرار وعدم الحجة وعدم التمكن من الاثبات عند الحاكم له التقاص وفي الشرايع ولو كان المدين جاحدا وللغريم بينة تثبت حقه عند الحاكم والوصول بعد ممكن ففي جواز الأخذ تردد أشبهه الجواز واستدل عليه في الجواهر بقوله تعالى " من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه " " والحرمات قصاص " " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ".
وبالنسبة " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته " (1) بناء على إرادة ما يشمل ذلك من العقوبة وما يشمله الجحود من اللي وقوله صلى الله عليه وآله " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " (2) إن لم نقل ذلك إذن منه صلى الله عليه وآله وخبر جميل بن دراج " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون له على الرجل دين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟
قال نعم " (3).