الإجارة يرجع الاختلاف بين المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة، فمقتضى البراءة لزوم الأقل، وهذا لا يرجع إلى أن العقد الواقع بين البايع والمشتري بأي نحو حتى يقال لا أصل في البين يعين نحو العقد، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
(٣٣٤)