يكون كالتجنب عن الأفعال القبيحة.
وأما الآيات والأخبار فلا تدل على اعتبار العدالة في مطلق الشهادة، ألا ترى أن إخبار ذي اليد معتبر يؤخذ به ولا يعتبر فيه العدالة، ومن بعض الأخبار يستفاد كفاية الوثاقة في إخبار الوكيل المدعي لايصال الزكاة إلى مستحقه، وكفاية الوثاقة لمن يدعي زوجية المرأة له مع كونها منكوحة للغير فاعتبار العدالة في مطلق الشهادة مبني على المسامحة.
ثم إنه فيما يعتبر فيه العدالة هل يعتبر تحقق الملكة ومع عدمه لا يترتب الأثر أم يكفي حسن الظاهر؟ والمستفاد من بعض الأخبار الصحيح كفاية المعروفية بالصلاح في ترتيب الأثر على شهادة المعروف بالصلاح، لا بمعنى كون العدالة المعروفية بالصلاح حتى يرد عليه أنه يلزم كون شخص واحد في محل يعرفونه بعدم المبالاة وارتكاب المعاصي الكبيرة فاسقا وفي محل آخر لا يعرفونه بهذا الوصف بل يظهر منه الصلاح عادلا، بل بمعنى أنه يعامل مع هذا الشخص معاملة العدالة فلاحظ الصحيح قلت للرضا عليه السلام: " رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين، قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته (1) ".
ولعل المراد بيان عدم جواز شهادة الناصب المحكوم بالكفر بأن شهادة المعروف بالصلاح جائزة فلا يجوز شهادة الناصب لأنه ليس معروفا بالصلاح، ولعله لولا كفاية المعروفية بالصلاح لأشكل الأمر في شهود الطلاق والشهود في باب المرافعات، لقلة المتصف بالعدالة بالنحو المذكور في السنة الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - ويلزم مع ظهور الخلاف رد من طلق مع حضور عدلين بحسب الظاهر وتزوجت وأولدت أولادا إلى زوجة الأول، و كذا رد الأموال المأخوذة بحكم الحاكم من جهة البينة مع انكشاف عدم العدالة.
إلا أن يستشكل بأن الشهادة في باب الطلاق بمعنى الحضور، والشهادة في باب القضاء الاخبار الواقع، ولا جامع بينهما، فجواز الشهادة بحسب الصحيح المذكور