ثلثا ديته وفي الحاجز نصف الدية، وفي أحد المنخرين نصف الدية، وفي رواية ثلث الدية).
إذا أصيبت العين الصحيحة من الأعور وكان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى شأنه ففيها الدية الكاملة، بلا خلاف ظاهرا، وفي صحيح محمد بن قيس قال أبو جعفر عليهما السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويعفور عن صاحبه " (1).
وفي خبري الحلبي وأبي بصير عن الصادق عليه السلام " في عين الأعور الدية " مع زيادة " كاملة " في أولهما (2).
وأما التقييد بكون العور خلقة أو بآفة من الله تعالى شأنه فقد يعلل بأنه مع عدم كون العور خلقة أو بآفة من الله تعالى يستحق الأرش ونصف الدية ولا يستحق الدية الكاملة، حيث إنه لا ينزل العين الواحدة منزلة العينين، ولم يعلم انصراف النصوص إلى محل البحث، مضافا إلى عدم الخلاف في أصل التقييد، وإن اختلفوا فيما يستحقه في محل الفرض هل هو النصف أو الثلث.
ويمكن أن يقال: لا مانع من الأخذ بالاطلاق في خبري الحلبي وأبي بصير، وأما صحيح محمد بن قيس وإن لم يعلم مورد قضاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيه لكن حكاية أبي جعفر عليهما السلام في مقام بيان الحكم يستفاد منها عدم مدخلية شئ آخر وما ذكر من أنه لا ينزل العين الواحدة منزلة العينين لا يمنع من الاطلاق، ألا ترى أن حلق اللحية مع النبات يوجب ثلث الدية فإذا حلقت اللحية ثانيا ولم تنبت فهل يلتزم بنقصان الدية الكاملة من جهة أخذ ثلث الدية في المرة الأولى.
وأما خسف العين العوراء ففيه روايتان إحداهما رواية عبد الله بن سلميان " في