ولم يعرف الحدود إن كان بصيغة المعلوم يرجع الضمير في يعرف ظاهرا إلى البايع و إن كان بصيغة المجهول يكون الحد مجهولا لهذا البايع والمشتري، وما في بعد هذا يتوجه إليه ما ذكر مضافا إلى أنه يرجع إلى الشهادة على الشهادة والأصل شهادة العدول وما كتب بعد هذا ما أجيب فيه من جهة جواز الشهادة، وما كتب بعد هذا يتوجه إليه ما ذكر وأما ما ذكر في المسألة الثالثة فالمعروف فيها لزوم حصول العلم وعدم كفاية رؤية الخط مع عدم التذكر، وفي خبر السكوني قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله (1): لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنه من شاء كتب كتابا و [أو، خ ل] نقش خاتما).
ويدل عليه خبر الحسين بن سعيد قال: (كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاء ني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة أو لا تجب الشهادة علي حتى أذكرها كان اسمي في الكتاب أو لم يكون؟ فكتب عليه السلام: لا تشهد (2)).
وفي قبال ما ذكر صحيح عمر بن يزيد قلت لا بي عبد الله عليه السلام: (رجل يشهدني على شهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا، قال: فقال لي إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد (3)).
ولا شبهة في شهرة العمل بهذه الرواية، وقد يقال النسبة بن الطرفين عموم من وجه لأن خبر السكوني والكتابة المذكورة وإن كانا أعم من الصحيح المذكور إلا أنهما أخص من جهة اعتبار العلم والتذكر فيمكن تخصيص هذا الصحيح بصورة العلم.
ويمكن أن يقال: لا يشك عاقل في جواز الشهادة مع العلم، فالظاهر أن نظر السائل إلى أنه مع عدم العلم له أن يشهد؟ فأجيب بأنه إذا كان ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد، فالتخصيص بصورة العلم في المقام كتخصيص حجية البينة بصورة العلم، وبعبارة