جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار ".
ولو عزل عن زوجته اختيارا بلا إذن منها قيل يلزمه عشرة دنانير لكونه مفوتا كغيره، وقد مر الكلام في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها وحرمته، ولزوم الكفارة وعدمه في كتاب النكاح.
(الثاني في الجناية على الحيوان، من أتلف حيوانا مأكول اللحم كالنعم بالذكاة لزمه الأرش، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته، قال الشيخان: نعم، والأشبه لا، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف، ولو أتلفه لا بالذكاة لزمته قيمته يوم إتلافه، ولو قطع بعض جوارحه أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش).
من أتلف حيوانا مأكولا بحسب العادة لا مثل الفرس والحمار وإن حل أكل لحمهما بالذكاة لزمه الأرش إن كان أرش، لقاعدة الاتلاف، وأما مع عدم الأرش فلا إتلاف حتى يصير مضمونا.
وأما دفع المذبوح والمذكى من طرف المالك والمطالبة بالقيمة نظرا إلى إتلاف أهم منافعه فغير ظاهر، لعدم تسليم كونه بمنزلة التالف، بل التالف بعض منافعه، وقد يتمسك بعدم خروج المال عن المالية وملك مالكه بذلك.
ويمكن أن يقال: أما عدم خروج المال عن المالية وعن ملك مالكه فلا إشكال فيه لكن الضمان يجتمع مع عدم الخروج عن المالية وعن ملك المالك، كما في المضمون من جهة اليد عند كثير من المحققين، نعم بناء على كون الغرامة بمنزلة العوض وعدم تسليم ما في كلماتهم يمكن التمسك بما ذكر، فالعمدة أصالة البراءة.
وأما تذكية مثل الفرس والحمار والبغلة فلا يبعد كونها بمنزلة الاتلاف الموجب للرجوع إلى القيمة، حيث إنها من القيميات، إلا مع فرض الابتلاء بقحط الأرزاق وحيث يرغب في أكل لحومها، ومع هذا يأتي الشك والترديد في بقاء المذكي في ملك المالك أو خروجه عن ملكه.
ولو أتلف الحيوان القابل للتذكية لا بالذكاة لزمه قيمة يوم إتلافه، أما لزوم