الشبهة المفهومية في المخصص والمقيد المرجع عموم العام أو إطلاق المطلق.
بل يمكن أن يقال: مع استحقاق الوصي الحق لعله أيضا لا مانع لعدم صدق المتهم عليه أو الشك فيه وعدم الشركة فما دل على عدم قبول شهادة الشريك لا يشمله بل هو يشبه شهادة أحد التوأمين للآخر مع انتقال المشهود به بالوراثة إلى الوارث.
وأما شهادة ذي العداوة الدنيوية فالمعروف عدم قبولها بل ادعي الاجماع عليه مضافا إلى بعض النصوص السابقة المعترضة لعدم قبول شهادة الخصم، وإلى خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم الصلاة والسلام " لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين " (1) فإن الشحناء هي العداوة.
والمروي عن معاني الأخبار " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمز على أخيه - الخ " (2).
بل قد يقال باندراجه في المتهم، ويمكن أن يقال: أما ما دل من النصوص على عدم قبول شهادة الخصم فهو بإطلاقه يشمل كل خصم سواء كان الخصومة دينية أو دنيوية، كانت بين المسلم والكافر أو بين المسلمين مع اختلاف الطريقة، وكانت العداوة موجبة لبغض الخصم أولا، وهذا لا يلتزمون به، ومع كون الخصومة بين المسلمين مع وحدة الطريقة وكون الشاهد مظلوما والمشهود عليه ظالما له بحيث لا ينفك عن ظلمه أو كان قاتلا لأولاده فهل يمكن سلب العداوة عنه؟ فإن تم الاجماع وإلا يشكل مع عدم الاتهام.
والظاهر أن المراد مباينة الغير بنحو الاطلاق ليس محرما، بل لم يظهر كراهته، فإن القصاص مشروع وأولياء المجني عليه يسرون بتحققه ويكون موجبا لتشفي قلوبهم وإن كن العفو أولى وإن كان في إطلاق الأولوية نظر مع ملاحظة قوله تعالى " ولكم في القصاص حياة - الخ " نعم لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق فالمشهور عدم القبول لخبر محمد بن طيب المنجبر بالشهرة قال: " سألت أبا الحسن