المنكر الابراء أو الأداء انقلب مدعيا والمدعي منكرا، فيكفيه اليمين على بقاء الحق).
المدعي إذا لم يكن له بينة لا يتوجه إليه اليمين لأن مقتضى النبوي صلى الله عليه وآله المعروف " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " أو " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " اختصاص اليمين بالمدعى عليه أو المنكر، دل الدليل على أنه إذا رد المنكر الحلف على المدعي يحلف هو أو مع نكول المنكر على قول، في مقابل من يقول بكفاية النكول من دون حاجة إلى حلف المدعي، ويحلف على البت لما دل على لزوم كون الحلف على البت.
ويكفي المنكر الحلف على نفي الاستحقاق من دون ذكر السبب لأن الخاص مندرج تحت العام فبنفي العام نفي الخاص وأما لو ادعى المنكر الابراء أو الأداء فالمعروف انقلاب المنكر مدعيا لأنه اعترف باستحقاق الطرف ويدعي حصول البراءة بالابراء أو الرد مثلا، فعليه إثباته بالبينة أو الاقرار فيكفي المنكر لهذه الدعوى اليمين على بقاء الحق من دون حاجة إلى البينة.
ويختلج بالبال شبهة وهي أن المعروف في كتاب الاقرار أنه يصح الاستثناء كما لو قال له علي عشرة إلا أربعة مثلا، فالمقر به ستة فلا مجال لأن يقال أقر بالعشرة وأخرج أربعة فهو مأخوذ بإقراره ولا يسمع منه خروج الأربعة فيسئل عن الفرق بين العشرة المخرج منها الأربعة وبين الدين المبرء منه.
نعم لو كان الاستثناء من قيود العشرة بأن يصير الكلام مع الاستثناء بمنزلة أن يقول العشرة المخرج منها الأربعة أقر بها صح أن يقال: ما أقر إلا بالستة بهذه العبارة، وأما إذا لم يكن كذلك بل الكلام كان مشتملا على إثبات وأخرج فلقائل أن يقول ما أثبت يكون مقرا به، وما أخرج مدعى به فعليه الاثبات.
(ولا يتوجه على الوارث بالدعوى على مورثه إلا مع دعوى علمه بموته أو إثباته وعلمه بالحق وأنه ترك في يده مالا، ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة، ولا يتوجه بها يمين على المنكر ولو ادعى الوارث لمورثه مالا سمعت