وبالنسبة إلى (الناس مسلطون) (1) و (لا يحل مال امرئ) (2) و (إلا أن تكون تجارة عن تراض) (3) فهو خارج بالتخصيص، لأن بعد قيام الاجماع على الجواز وعدم ما يوجب اللزوم يثبت حق للمالك الأول أو المبيح، فيخرج رد المتعاطيين عين مالهما: إلى ملكهما عن عموم تسلط الناس على أموالهم، وحرمة التصرف إلا بطيب النفس، والتجارة لا عن تراض.
كما لا فرق بين القول بالإباحة بناء على الوجه الثامن وهو الاستصحاب، لأنه بناء على ما قلنا: من عدم تحقق ما يوجب اللزوم فلا يبقى شك في جواز الرد حتى يتمسك بالاستصحاب، إلا أن يقال: وإن لم يتحقق موجب اللزوم إلا أنه بناء على حصول الملك منه، فجواز الرجوع أيضا لا دليل عليه.
نعم، بناء على الإباحة جواز الرجوع هو مقتضى بقاء سلطنة المالك.
وفيه: أنه لا فرق بينهما أما بناء، على الملك فيكفي التمسك بالاجماع للجواز، فإنه وإن كان مقتضى الاستصحاب بقاء أثر ما تحقق بالفعل إلا أن الاجماع على الجواز يكفي للخروج عن أصالة اللزوم.
وأما بناء على الإباحة فأصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الناشئة من التعاطي لو سلم جريانها، مع أن جريانها ممنوع، لا لما توهم من أن المقام من قبيل الشك في المقتضي فإنه فاسد، لأن الشك في المقتضي هو الشك في بقاء المستصحب في عمود الزمان، لا الشك في مقدار استعداده بالنسبة إلى الزمانيات، وإلا رجع الشك في رافعية الموجود بأقسامه إلى الشك في المقتضي، بل لأن قوام الإباحة الثابتة بالفعل إنما هو بالإذن، فإذا ارتفع ارتفعت قطعا، فلا يبقى شك حتى يستصحب الإباحة.
وبالجملة: على فرض جريان أصالة الإباحة فأصالة السلطنة حاكمة عليها.
وأما استصحاب الملك فالاجماع على الجواز كاف في عدم جريانه.