اللزوم في ضمن عقد لازم، أو التزم وتعهد به ابتداء.
ووجه التفصيل: أن المباح له أخرج ماله عن ملكه، فلا دليل على إمكان إرجاعه إليه ثانيا دون المبيح فإنه باق على سلطنته، فإذا كان مختار المصنف اللزوم فكيف يصح قوله: وأما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم (١)؟
فالأولى أن يقال: حيث إن الفعل لا ينشأ به إلا نفس التبديل أو الإباحة بالعوض وليس له مدلول التزامي فلا تشمله أدلة العهود والعقود، بل يكون بالنسبة إلى ﴿أوفوا بالعقود﴾ (2) و (المؤمنون عند شروطهم) (3) و (البيعان بالخيار) (4) خارجا بالتخصص.
أما الأولين فلعدم كونه عقدا ولا شرطا والتزاما بشئ.
وأما الأخير فلأنه وإن كان بيعا إلا أن الحكم المترتب على البيع بمقتضى هذا الخبر من الخيار عند الاجتماع واللزوم عند الافتراق لا يترتب عليه، لأنه ليس فيه التزام حتى يلزم بعد الافتراق، فليس فيه خيار أيضا، لأنه في مقابل اللزوم الحقي، فكما أنه ليس لازما حكما - كالنكاح، لوضوح صحة الإقالة فيه، وكل ما يدخل فيه الإقالة يدخل فيه خيار الفسخ واللزوم الحكمي لا يصح جعل الخيار فيه من المتعاقدين - كذلك ليس لازما حقا أيضا، لأن اللزوم الحقي ينشأ من التزام المتعاقدين، وفي الفعل لا ينشأ الالتزام فهو خارج عن عموم (البيعان). بالتخصص أيضا.
وبالنسبة إلى قوله عز من قائل: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (5) فهو خارج بالحكومة، لأن بعد الاجماع على الجواز أو لعدم موجب اللزوم يكون رجوع المتعاطيين أكلا بالحق لا بالباطل.