ورابعا: تمسك بعموم (الناس) (1) لرد البراءة عن المثل أو القيمة. وقال:
مقتضى عمومه: السلطنة على المال الموجود بأخذه، وعلى المال التالف بأخذ بدله.
أما في الأول: فلما عرفت: أن السلطنة على المال من آثار بقاء الملك في ملك مالكه فإذا خرج عن ملكه بمقتضى الضمان المعاوضي انقطعت سلطنته أيضا، فلا يجري استصحاب حتى يعارض بأصالة البراءة.
وبالجملة: مقتضى الضمان المعاملي - أي التعهد بكون المسمى عوضا - أن تصير العين الباقية ملكا لمن هي في يده، لأن التالف يصير حين التلف ملكا لمن تلف عنده، فلا محالة يصير عوضها ملكا للآخر، فكيف يبقى سلطنة مالك العين الموجودة؟ ولا مجال لاستصحابها قطعا.
والعجب من السيد الطباطبائي قدس سره في حاشيته على المتن، حيث قال: إن الأولى التمسك بعموم القاعدة لا الأصل، إذ لا مجرى مع العموم، (2) وذلك لما ظهر من أنه لا مجال للتمسك بالعموم ولا الأصل، لأن عموم (الناس) لا يثبت بقاء العين الموجودة في ملك مالكها الأصلي.
وأعجب منه ما في المتن في رد ترجيح أصالة بقاء السلطنة على أصالة البراءة بالتمسك بعموم (على اليد) من قوله: والتمسك بعموم (على اليد) هنا في غير محله بعد القطع بأن هذه اليد قبل تلف العين لم تكن يد ضمان، بل ولا بعده إذا بنى مالك العين الموجودة على إمضاء المعاطاة (3)، وذلك لأن ما ذكره هدم لأساس باب المعاوضة، فإن (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) قاعدة مستخرجة من قواعد المعاوضات، وأساسها يبتنى على الضمان قبل تلف العين وبعده. أما قبله فبالعوض المسمى، وأما بعده فبالعوض الواقعي من جهة عموم (على اليد،) (4) فإن اليد على مال الغير توجب ضمانه إذا لم يكن مجانيا، فما دام