اشتريته، فالقول أيضا قول العامل، لأنه أمين.
وإذا تلف من المال شئ بعد أن يقبضه العامل، كان من الربح بكل حال، سواء كان بعد أن دار في التجارة، أو قبل ذلك، فإذا ذهب بعض المال قبل أن يعمل، ثم عمل، فربح، فأراد أن يجعل البقية رأس المال، بعد الذي هلك، فلا يقبل قوله، ويوفي رأس المال من ربحه، حتى إذا وفاه، اقتسما الربح على شرطهما، لأن المال إنما يصير قراضا في يد العامل بالقبض، فلا فصل بين أن يهلك قبل التصرف، أو بعده وقبل الربح، فالكل هالك من مال رب المال، فوجب أن يكون الهالك أبدا من الربح، لا من رأس المال.
إذا خلط العامل مال القراض بمال نفسه، خلطا لا يتميز، فعليه الضمان، كالمودع والوكيل، لأنه صيره كالتالف، بدلالة أنه لا يقدر على رد المال إلى ربه بعينه.
إذا دفع إليه ثوبا وقال بعه، فإذا نض ثمنه، فقد قارضتك عليه، فالقراض فاسد.
باب الرهون وأحكامها الرهن في اللغة هو الثبات، والدوام، تقول العرب: رهن الشئ، إذا ثبت، والنعمة الراهنة، هي الثابتة الدائمة، ويقال: رهنت الشئ، فهو مرهون، ولا يقال: أرهنت، وقيل: إن ذلك لغة، وتقول العرب: إرهن الشئ، إذا غالى في سعره، وأرهن ابنه، إذا خاطر به وجعله رهينة، وأما الرهن في الشريعة، فإنه اسم لجعل المال وثيقة في دين، إذا تعذر استيفائه ممن عليه، استوفى من ثمن الرهن، وهو جائز بالإجماع، وعقد لازم من جهة الراهن، وجائز من جهة المرتهن.
وشروط صحته ستة، حصول الإيجاب والقبول من جائزي التصرف.
وأن يكون المرهون عينا لا دينا، لأنا قد بينا أنه وثيقة عين في دين.
وأن يكون مما يجوز بيعه، لأن كونه بخلاف ذلك، ينافي المقصود به.
وأن يكون المرهون به، دينا لا عينا مضمونة، كالمغصوب مثلا، لأن الرهن