يرجع إلى الإشكال الثاني، وتقدم (1) الجواب عنه.
ومنها: أن النماء الحادث قبل التصرف إن جعلنا حدوثه مملكا له دون العين فبعيد، أو معها فكذلك، وكلاهما مناف لظاهر الأكثر، وشمول الإذن له خفي.
وحاصل إشكاله: أن النماء المتصل حكمه حكم العين، وأما المنفصل فحيث إن تسليط المبيح للمباح له على ماله لا يشمل النماء المنفصل فيدور الأمر بين أن يقال بعدم جواز تصرف المباح له فيه، لعدم كونه ملكا له ولا مباحا، أو يقال: نفس حدوث النماء في يد المباح له يقتضي أن يكون ملكا له، وكلاهما مما لا يمكن الالتزام به.
أما الأول: فلأنه خلاف السيرة.
وأما الثاني: فلأنه بلا موجب، وقد أجاب عنه المصنف: بأن القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الأخذ، بل حكمه حكم أصله، ويحتمل أن يحدث النماء في ملكه بمجرد الإباحة (2). وفيه: ما لا يخفى، بعد ما ظهر أن استبعاده إنما هو في النماء المنفصل، فاختيار الاحتمال الأول - وهو: عدم انتقال النماء بل إباحته - لا يصح، لأن إباحته فرع شمول الإذن له، والشيخ الكبير أنكر ذلك، وقال: شمول الإذن له خفي (3).
وأما الاحتمال الثاني فهو عين الاستبعاد الذي ذكره، وهو أنه كيف يحصل للمباح له ملك النماء بمجرد حدوثه، مع أنه ليس من أسباب الملك؟
فالحق أن يقال: إن مقتضى قوله صلى الله عليه وآله: (الخراج بالضمان) (4) أن يكون النماء ملكا له، بناء على ما سيجئ في معنى الخبر، وإجماله أن الضمان في النبوي ليس بمعنى الاسم المصدري بأن يكون معناه: من كان ضامنا لشئ - سواء كان منشأ الضمان هو الغصب أو غيره - فمنفعته له، لأن هذا المعنى هو الذي أفتى به أبو