خيار تخلف الوصف.
فإن قلت: لا دليل على كون الخارج من العمومات المذكورة معنونا بالعنوان المذكور، بل نقول: قد خرج من تلك العمومات المال الذي وقع المعاوضة بينه وبين ما لم ينطبق على المدفوع، فإذا شك في ذلك فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة.
قلت: السبب في الخيار وسلطنة المشتري على فسخ العقد وعدم وجوب الوفاء به عليه هو عدم كون العين الخارجية (1) منطبقة على ما وقع العقد عليه. وبعبارة أخرى: هو عدم وفاء البائع بالعقد بدفع العنوان الذي وقع العقد عليه إلى المشتري، لا وقوع العقد على ما لا (2) يطابق العين الخارجية.
كما أن السبب في لزوم العقد تحقق مقتضاه: من انتقال العين بالصفات التي وقع العقد عليها إلى ملك المشتري.
والأصل موافق للأول، ومخالف للثاني. مثلا إذا وقع العقد على العين على أنها سمينة فبانت مهزولة، فالموجب للخيار هو: أنه لم ينتقل إليه في الخارج ما عقد عليه وهو السمين، لا وقوع العقد على السمين، فإن ذلك لا يقتضي الجواز، وإنما المقتضي للجواز عدم انطباق العين الخارجية على متعلق العقد، ومن المعلوم أن عدم الانطباق هو المطابق