____________________
" السرائر (1) " أو صريحها. وفي " مجمع البرهان (2) وشرح رسالة صاحب المعالم " لا خلاف فيه. وفي " المدارك (3) " الإجماع على أن وقتها بعد الانتصاف. وفي " الغنية (4) " الإجماع على أن وقتها من حين الانتصاف إلى قبل طلوع الفجر. فلعله اعتبر الشروع فيها فيوافق الإجماعات السابقة التي اعتبر فيها الفراغ منها. وقال الصدوق في " الهداية (5) ": إن وقت صلاة الليل الثلث الأخير من الليل. وكأنه ذكر الأفضل وقال علم الهدى في " الجمل (6) ": ووقت صلاة الليل والشفع والوتر إلى طلوع الفجر الأول. قال في " الذكرى (7) " لعل السيد نظر إلى جواز ركعتي الفجر حينئذ والغالب أن دخول وقت صلاة يكون بعد خروج وقت أخرى ودفعه بأنهما من صلاة الليل كما في الأخبار (8).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكلما قرب من الفجر كان أفضل) * إجماعا كما في " الخلاف (9) والمعتبر (10) " وظاهر " التذكرة (11) وحاشية
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكلما قرب من الفجر كان أفضل) * إجماعا كما في " الخلاف (9) والمعتبر (10) " وظاهر " التذكرة (11) وحاشية