إجراء الصيغة، فلا يزيد عن عقد الفضولي، فلا يتعلق به نهي أصلا.
وأما المالك، فلما حجر على ماله برهنه وكان عقده لا يقع إلا مستندا إلى ملكه لانحصار (1) المالكية فيه ولا معنى لقصده النيابة، فهو منهي عنه، لكونه تصرفا مطلقا ومنافيا للحجر الثابت عليه، فيخصص العمومات بما ذكر. ومجرد الملك لا يقضي بالصحة، إذ الظاهر بمقتضى التأمل: أن الملك المسوغ للبيع هو ملك الأصل مع ملك التصرف فيه، ولذا (2) لم يصح البيع في مواضع وجد فيها سبب الملك وكان ناقصا، للمنع عن التصرف.
ثم قال: وبالجملة، فالذي يظهر بالتتبع في الأدلة (3): أن العقود ما لم تنته إلى المالك فيمكن وقوعها موقوفة على إجازته، وأما إذا انتهت إلى إذن المالك أو إجازته أو صدرت منه وكان تصرفه على وجه الأصالة فلا تقع على وجهين، بل تكون فاسدة أو صحيحة لازمة إذا كان وضع ذلك (4) العقد على اللزوم. وأما التعليل المستفاد من الرواية المروية في النكاح من قوله: " لم يعص الله وإنما عصى سيده... إلى آخره " (5)، فهو جار في من لم يكن مالكا كما أن العبد لا يملك أمر