ولا بيع الرهن بدون إذن المرتهن.
____________________
وإلا فالحاكم.
ثالثها: إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة، ولم يكن لهم ما يكفيهم من غلة وغيرها، لرواية جعفر بن حسان عن الصادق عليه السلام (1).
واعلم أن قول المصنف: (ويكون البيع أعود) مراده به: اندفاع الخلف بالبيع، وإلا فلا وجه لجوازه حينئذ.
قوله: (وفي اشتراط موت المولى نظر).
الأصح أنه لا يشترط، لإطلاق الرواية (2).
فرع (3): تباع أم الولد في مواضع:
الأول: إذا كانت أمة لكافر وأسلمت.
الثاني: إذا مات مورثها وليس سواها، وخلف تركة.
الثالث: إذا أعسر مولاها في ثمن رقبتها.
الرابع: إذا وطأها فاستولدها بعد أن رهنها.
الخامس: إذا مات مولاها ولم يخلف سواها، وعليه دين على قول (4).
السادس: إذا قتلت مولاها، وإذا جنت على غيره على قول (5).
السابع: إذا مات ولدها.
الثامن: إذا استولد مملوكة الغير، ثم ملكها.
ثالثها: إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة، ولم يكن لهم ما يكفيهم من غلة وغيرها، لرواية جعفر بن حسان عن الصادق عليه السلام (1).
واعلم أن قول المصنف: (ويكون البيع أعود) مراده به: اندفاع الخلف بالبيع، وإلا فلا وجه لجوازه حينئذ.
قوله: (وفي اشتراط موت المولى نظر).
الأصح أنه لا يشترط، لإطلاق الرواية (2).
فرع (3): تباع أم الولد في مواضع:
الأول: إذا كانت أمة لكافر وأسلمت.
الثاني: إذا مات مورثها وليس سواها، وخلف تركة.
الثالث: إذا أعسر مولاها في ثمن رقبتها.
الرابع: إذا وطأها فاستولدها بعد أن رهنها.
الخامس: إذا مات مولاها ولم يخلف سواها، وعليه دين على قول (4).
السادس: إذا قتلت مولاها، وإذا جنت على غيره على قول (5).
السابع: إذا مات ولدها.
الثامن: إذا استولد مملوكة الغير، ثم ملكها.