قال قلت: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول فان مات الذي دبره أعتق قال سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم قلت: هكذا روينا قال: غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعي في قيمته.
161 - باب أم الولد تقتل سيدها خطأ (1045) 1 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة وليس عليها سعاية.
(1046) 2 - وروى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه انه كان يقول: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به.
(1047) 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن حماد ابن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.
فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في الخبرين الأولين أن نحملهما على أنه إذا كان ولدها باقيا، فإنه إذا مات مولاها انعتقت من نصيب ولدها، والخبر الآخر نحمله على من لا ولد لها تنعتق من نصيبه فينبغي أن يستسعيها الورثة ان شاءوا ذلك وإن أرادوا بيعها كان لهم ذلك.
162 - باب دية المكاتب (1048) 1 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس