غاية الأمر سقوط حقهم عن عين هذا المال الخاص وعدم كونه كسائر الأموال التي يكون للوارث الامتناع عن أداء مقابلها ودفع عينها إلى الديان، ويكون (1) لهم أخذ العين إذا امتنع الوارث من أداء ما قابل العين.
والحاصل: أن مقتضى النهي (2) عن بيع أم الولد في دين غير ثمنها بعد موت المولى، عدم تسلط الديان على أخذها ولو مع امتناع الولد عن فكها بالقيمة، وعدم تسلط الولد على دفعها وفاء عن دين (3) أبيه، ولازم ذلك انعتاقها على الولد.
فيتردد الأمر حينئذ:
بين سقوط حق الديان عن ما قابلها من الدين، فتكون أم الولد نظير مؤونة التجهيز التي لا يتعلق حق الديان بها.
وبين أن يتعلق حق الديان بقيمتها على من تتلف في ملكه وتنعتق عليه، وهو الولد.
وبين أن يتعلق حق الديان بقيمتها على رقبتها، فتسعى فيها.
وبين أن يتعلق حق الديان بمنافعها، فلهم أن يؤجروها مدة طويلة يفي أجرتها بدينهم، كما قيل يتعلق (4) حق الغرماء بمنافع أم ولد المفلس (5).