سلموها بغير قتال، ومنها البحرين في رواية محمد بن مسلم (1)، والمفاوز، وموات الأرض، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية وما يكون بها (2)، والآجام، وصفايا ملوك الكفر وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو مسالم، وصفايا الغنائم كالأمة الرائقة، والفرس الجواد، والثوب الفاخر، والسيف القاطع، والدرع، وميراث الحشري وإن كان كافرا، وغنيمة من غزا بغير إذنه في رواية العباس (3) المرسلة عن الصادق عليه السلام. ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه.
وفي الغيبة تحل المناكح كالأمة المسبية ولا يجب إخراج خمسها، وليس من باب التحليل، بل تمليك للحصة أو للجميع من الإمام عليه السلام. والأقرب أن مهور النساء من المباح وإن تعددن لرواية سالم (4)، ما لم يؤد إلى الإسراف كإكثار التزويج والتفريق. وتحل المساكن إما من المختص بالإمام كالتي انجلى عنها الكفار، أو من الأرباح بمعنى أنه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة.
وأما المتاجر فعند ابن الجنيد (5) على العموم لرواية يونس بن يعقوب (6)، وعند ابن إدريس (7) أن يشتري متعلق الخمس ممن لا يخمس، فلا (8) يجب عليه إخراج الخمس، إلا أن يتجر فيه ويربح.