فتنزهوا عنها (1).
ولا تجوز لأحد من هذين الصنفين ولا من الستة المقدم ذكرهم إلا بعد أن يكون عارفا تقيا.
روى زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد (2) العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: موضع الزكاة أهل الولاية (3).
وروى إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة (4) (5).
وروى محمد بن عيسى عن داود الصرمي (6) قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا (7) (8).
[13] باب من تحل له من الأهل وتحرم عليه الزكاة وتحل الزكاة للأخ، والأخت، والعم، والعمه، والخال، والخالة، وأبنائهم، وقراباتهم، وأهليهم إذا كانوا من أهل المعرفة والرشاد، وتحرم على الأب، والأم، والابن، والبنت، والزوجة، والجد، والجدة، والمملوك، لأن هؤلاء جميعا ممن (9) يجبر الإنسان على نفقتهم عند اضطرارهم إليها، فلأجل ذلك لم يجز لهم منه الزكاة.