1623 - وكتب محمد بن خالد البرقي (1) إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: " هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي (2) أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ مما فيه؟ فأجاب عليه السلام: أيما تيسر يخرج ".
1624 - وسأل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ؟ فقال: لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه، (3) وما منع نفسه من فضله فهو أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه ".
1625 - وروى زرارة، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قيل له: فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شئ إذا. وروى زرارة عنه أنه قال: إنما هذا (4) بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته، ثم يخرج في آخر النهار في سفر وأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ".
1626 - وقال أبو جعفر عليه السلام: " في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ " (5).