وتدل عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: " فليصل ركعتين، ثم يستأنف الصلاة مع الإمام، ولتكن الركعتان تطوعا " (1).
وموثقة سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة، فقال: " إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا، وليدخل مع الإمام فصلاته كما هو " (2) الحديث.
واعلم أن المستفاد من الخبرين ليس إلا ما كان المأموم قادرا على النقل إلى النفل والإتيان بالركعتين، وهذا لا يتم إلا إذا كان في الركعة الأولى والثانية، فانسحاب هذا الحكم في الركعة الثالثة مثلا أو الرابعة بأن ينقل إليه ويتم أو يهدم ويسلم مشكل، فلنقتصر فيما خالف الأصل على مورد النص.
ونقل عن ابن إدريس القول بالمنع مطلقا، لأنه في قوة الإبطال (3).
وعن ظاهر الشيخ في المبسوط تجويز القطع أولا بدون نقل النية (4)، وقواه الشهيد نظرا إلى تحصيل الفضل، والتفاتا إلى أن النقل إلى النافلة أيضا إما قطع للصلاة أو مستلزم له (5)، واستحسنه بعض المتأخرين (6).
والعدول عن الأصل لا يصح إلا بما اقتضاه الدليل، ولم يثبت بالنص إلا ما ذكرنا، فما ذكروه مشكل.
وأما لو كان مشتغلا بالنافلة فقطع المحقق في الشرائع بأنه يقطع ويشتغل بالصلاة