سبق الحدث بدون اختيار (1)، والباقون أطلقوا محل النزاع في صورة السهو.
والمخالف هو السيد والشيخ في بعض أقواله، فإنهما قالا: يتطهر ويبني على ما مضى (2).
وعن ابن أبي عقيل (3) والمفيد (4) وجماعة (5) التفصيل في المتيمم وغيره، فأوجبوا البناء في المتيمم إذا سبقه الحدث ووجد الماء، والاستئناف في غيره. والأقوى الأول.
لنا: عدم ثبوت التوظيف بمثله من الشارع، لضعف متمسك المثبت كما سيجئ، وأن الصلاة مشروطة بالطهارة، ويجب تلبسها بها، فبانتفائها تنتفي الصحة.
وما قيل: إن المفروض وقوع جميع أجزائها بالطهارة فلا تنافي فاصلة انتفائها (6); كلام ظاهري، إذ المستفاد من الشرع انسلاك الأفعال والأذكار في سمط واحد، فالصلاة هي مجموع الأفعال والأذكار المنسلكة في حبل متصل هو الزمان الممتد بين التكبير والتسليم، وقطع ذلك السلك يوجب تفرق هذا الدرج، وليست الصلاة محض الأفعال والأذكار فقط حتى يصح ما ذكر.
وتدل عليه أيضا موثقة عمار (7)، وموثقة أبي بكر الحضرمي (8)، ورواية