ولو بمجرد فاتحة الكتاب بأن لا ينافي القدوة في عرف المتشرعة بسبب كثرة التراخي أتم ولحق بالإمام في أواخر ركوعه، وإلا فيشكل.
ويمكن القول بوجوب الإتمام واللحوق بالإمام أينما أدركه وإن كان في السجود، للإطلاقات ودعوى الاجماع.
قال الشهيد في الذكرى: لو سبق المأموم بعد انعقاد صلاته أتى بما وجب عليه والتحق بالإمام، سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا أو لعذر، وقد مر مثله في الجمعة، ولا يتحقق فوات القدوة بفوات ركن ولا أكثر عندنا. وفي التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخر بركن (1)، والمروي بقاء القدوة، رواه عبد الرحمن، عن أبي الحسن عليه السلام: فيمن لم يركع ساهيا حتى انحط الإمام للسجود: " يركع ويلحق به " (2) و (3) انتهى.
وأنت بعد التأمل فيما ذكرنا من اعتبار التمكن من القراءة علما أو ظنا في اللحوق تعرف أن المسألة تصير من باب المسبوقية بعد انعقاد الصلاة، ويجئ الكلام في إتمام السورة أيضا، لكن في صحيحة زرارة: " فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب " (4) مع أن بعضهم منع القول بوجوب السورة من الأصل أيضا (5)، وقال:
من أوجب القراءة إنما أوجب الفاتحة، وإن كان فيه نظر كما يظهر من الاستدلال بما اشتمل على السورة أيضا، هذا حال الركعتين الأوليين للمأموم.
وأما الركعتان الأخيرتان التي يفعلهما بعد فراغ الإمام فهو مخير فيهما بين الحمد والتسبيح على المشهور الأقوى، لعموم ما دل على ذلك.