إثبات ذلك، وإن كان ما ذكره أيضا لا يخلو عن قوة ما على القول المختار، فيكون التكبير الأول مستحبا.
والظاهر من الأصحاب كما قيل أنه لا فرق في هذا الحكم بين ما قبل السجدة وبعد السجدة الأولى أيضا (1) و (2).
وستأتي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وهي منافية لذلك; ولكن صحيحة محمد بن مسلم تعارضها قال، قلت له: متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال:
" إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام " (3).
وأما لو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فقد حكم العلامة (4) والمحقق (5) ونقل عن غيرهما أيضا (6) بأنه يكبر ويجلس معه، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته، ولا يحتاج إلى استئناف التكبير.
ولعل نظرهم إلى صدق عمومات الجماعة، ومثل رواية ابن شريح، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك، فإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها، وإذا سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما " قال، قال: " إذا وجدت الإمام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت، وإن كان قائما قمت " (7)