وظاهر العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم (1).
والأول أظهر، لرواية ابن شريح المتقدمة، ورواية معلى بن خنيس.
ونظر العلامة في التوقف إلى النهي الوارد في صحيحة محمد بن مسلم عن الدخول في الركعة بعد الرفع. وليس بشئ، إذ الظاهر منها أن النهي عن الدخول معتدا بها لا مطلقا، وتفسره صحيحته الأخرى، وقد مرت.
والخبران مع قول أكثر الأصحاب تكفي في أدلة السنن. مع أنك قد عرفت أن الأظهر طرح الروايات لتضمنها خلاف ما يظهر من الأقوى منها بمراتب.
ومما ذكرنا ظهر ما في كلام بعض المتأخرين حيث قال بعد نقل التوقف عن العلامة: وهو في محله; لا لما ذكره من النهي; فإنه محمول على الكراهة، بل لعدم ثبوت التعبد بذلك (2).
ثم بعد البناء على الاستحباب، فهل يكتفي بتلك التكبيرة أو يستأنف بعد القيام؟
الأكثر على ذلك، وهو كذلك، لعدم ثبوت التوظيف.
وأما ما ذكرنا من الدليل على الاستحباب فأما رواية ابن شريح فهي مع ضعفها يحتمل أن يكون قوله " ومن أدرك الإمام " إلى آخره من كلام الصدوق، فحينئذ لا ينهض دليلا على تخصيص ما يدل على عدم جواز زيادة الركن، واستصحاب شغل الذمة اليقيني.
وأما رواية معلى فليس فيها حكاية التكبيرة صريحا، فلا يتم التقريب.
ومجرد ثبوت استحباب المتابعة ولو مع التكبيرة للمسامحة في أدلة السنن لا يقتضي جواز اخراج العبادة التوقيفية عن وظيفتها المقررة.
ونقل عن الشيخ القول بعدم الوجوب لاعتقاد الزيادة في الركن (3)، والشأن في