مر في مباحث الركوع ما ينفعك في هذا المقام (1).
وأما لو شك في أنه هل أدركه راكعا أم لا، فالأصح عدم الاعتداد، لعدم اليقين بالبراءة، وأصالة عدم الرفع معارضة بأصالة عدم الإدراك كما قيل (2).
وذكر بعض المتأخرين أنه على القول الثاني يكفي إدراك التكبير ولو خارج الصلاة كما هو ظاهر الخبر (3)، ولا يخفى أن الظاهر من الأخبار التي نقلناها هو أن المراد إدراكه مع الإمام، وتنادي بذلك رواية يونس الشيباني (4).
ثم إن الذي يدخل المسجد ويخاف فوت الركعة لو بلغ الصف فليكبر ويركع ويمشي راكعا حتى يلحق بالصف.
والظاهر أنه لا خلاف في ذلك، وادعى في المنتهى عليه اتفاق علمائنا أجمع (5).
وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم (6)، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (7)، ورواية إسحاق بن عمار (8) المتقدمات.
وصحيحة معاوية بن وهب، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما وقد دخل المسجد الحرام في صلاة العصر، فلما كان دون الصفوف ركعوا، فركع وحده و سجد سجدتين ثم قام فمشى حتى لحق الصفوف (9).