ونقل في روض الجنان قولا بوجوب القراءة في ركعة لئلا تخلو الصلاة عن فاتحة الكتاب (1)، وهو باطل، سيما على ما اخترناه من وجوب القراءة عليه في الأوليين.
وعلى القول الآخر أيضا يكفي ما قرأه الإمام ولو قبل ائتمامه به.
ثم إن المسبوق يتابع الإمام في القنوت، كما في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أو صحيحته، عن الصادق عليه السلام: في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام، أيقنت معه؟ قال: " نعم، ويجزؤه عن القنوت لنفسه " (2) وهو يدل على سقوط القنوت عنه، لكن لا ينفي استحبابه في الركعة الأخيرة.
ويشكل ذلك في غير الغداة، فلا يبعد أن يكون الأولى تركه، ومع منافاته للقدوة فمتعين، لكن الظاهر عدم المنافاة كما مر.
وكذلك تستحب متابعته في التشهد، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (3)، وصحيحة الحلبي (4) وغيرهما (5).
ويستحب التجافي فيه، ففي صحيحة الحلبي: " ومن أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاءا ولم يجلس متمكنا " (6).
ويجب عليه التشهد لنفسه في كل موضع يجب عليه، للعموم، ولا تنافيه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج.
ويجوز للمسبوق القيام قبل تسليم الإمام، ولا تجب نية الانفراد، والأحوط